السيد محمد سعيد الحكيم
46
أحكام النساء (الخاصة)
الحيض متفرقا في ضمن عشرة أيام يبلغ بمجموعه ثلاثة أيام أو يزيد عليها . كما لو رأت يومين بصفة الحيض ثم يومين فاقداً لها ثم يومين بصفة الحيض ثم يومين فاقداً لها ثم يومين بصفة الحيض ، ثم استمر الفاقد لها . فإنها تجعل ما بصفة الحيض حيضة واحدة ، والمتخلل بينه استحاضة ، نظير النقاء المتخلل لحيضة واحدة . س 42 - ما هي صفات دم الحيض التي تُميّز الحيض عن الاستحاضة ؟ ج 42 - هي أن يكون الدم شديد الحمرة بحيث يميل للسواد ، وأن يكون